السيد اليزدي
66
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )
إحدى النافلتين ، أو بعدم الطهارة الحدثية في إحداهما ، و ليس كذلك قطعا . و مما ذكرنا ظهر القدح فيما يظهر من المحقق الأنصاري ( قدس سره ) من جريان قاعدة الفراغ في الصورة المفروضة ، حيث ذكر في آخر باب الوضوء أنه لو اغتسل للجمعة و للجنابة ثم علم إجمالا بما يوجب بطلان أحدهما ، أنه يجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجنابة ، حيث إن الجمعة ، مستحب ، فلا يضر إجراء الأصل فيهما ، لعدم طرح تكليف منجز . و ذلك لأن طرح التكليف المردد بين الوجوب و الندب يكفى في حصول المعارضة . ( و اللَّه العالم ) سؤال 120 [ علم اجمالى در حال قيام به ترك تشهّد يا سجده دوم ] إذا كان في حال القيام و علم إجمالا أنه إما ترك التشهد ، أو السجدة الثانية ، فكيف الحكم ؟ جواب : في المسألة احتمالات : وجوب الإتيان بهما ، و لا يضر العمل الإجمالي بزيادة أحد الأمرين ، لأن زيادة السجدة غير معلومة ، و زيادة التشهد لا تضر لأنها بركة « 1 » . مع أن العلم بالزيادة المضرة غير محقق ، من حيث أنه إذا كان تاركا للسجدة فزيادة التشهد سهوية . الاحتمال الثاني : بطلان الصلاة ، لعدم إمكان الاحتياط ، من حيث احتمال الزيادة فلا يكون الإتيان بهما أخذا بالأوثق . و بعبارة أخرى : الاحتياط ، معارض باحتمال الزيادة . و الثالث : و هو الأظهر ، وجوب الإتيان بالتشهد فقط . و ذلك لأن قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة ، غير معارضة بها بالنسبة إلى التشهد ، لأن وجوب الإتيان بالتشهد ، قطعي ، لأنه إما تارك له ، و إما آت به في غير محله . و بعبارة أخرى : العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى التشهد ، و الشك البدوي بالنسبة إلى السجدة . فإن قلت : بعد العلم بوجوب التشهد ، اللازم أن يحصل القطع بالفراغ منه ، و بعد احتمال كون المتروك السجدة لا يتحقق القطع بإتيانه صحيحا . قلت : إذا قال الشارع بمقتضى قاعدة التجاوز : ابن على أنك آت بالسجدة ، و بالعلم .
--> ( 1 ) اشاره به رواياتى است كه در آنها به تشهد بركت گفته شده است . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 467 روايت 1 و 2