السيد اليزدي

64

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

في هذه الركعة باقيا بأن لم يدخل في القيام ، أو التشهد ، يكفيه الإتيان بها في هذه الركعة ، و تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة . و إن كان بعد الدخول في أحدهما فمقتضى الاستصحاب ما ذكرنا من وجوب الإتيان بها في هذه الركعة و قضائها و سجدتي السهو بالنسبة إلى الركعة السابقة ، لأن قاعدة التجاوز بالنسبة إليهما متعارضة . و لا تعارض بين الاستصحابين ، بل يعمل بها لعدم لزوم مخالفة عملية . سؤال 115 [ شك در وجوب يك ركعت يا دو ركعت نماز احتياط ] هر گاه بعد از نماز شك كند در اين كه شك او موجب يك ركعت احتياط بوده [ است ] ، يا دو ركعت ، چه كند ؟ جواب هر دو را بكند ، و نماز را نيز اعاده كند . سؤال 116 [ شك بين دو و سه و يقين يا شك به عدم تشهّد در ركعت دوم ] إذا شك بعد إكمال السجدتين بين الاثنين و الثلاث و مع ذلك علم أنه لم يتشهد التشهد الأول ، هل عليه أن يأتي بالتشهد ثم البناء على الثلاث ، أم لا ؟ جواب : و إن كان الشك حينئذ في التشهد بالنسبة إلى الركعة التي بيده ، لاحتمال كونها الثانية و لم يتحقق تجاوز المحل ، لكن الظاهر عدم الوجوب ، بل يبني على الثلاث و يتم ، و يقضي التشهد بعد السلام ، لأن المفروض أنه يحتمل كونها ثالثة فليس المحل محرزا ، أو نقول : إن مقتضى أمر الشارع بالبناء على الثلاث عدم التشهد في هذه الركعة . و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة بعد الإتمام و قضاء التشهد و سجدتي السهو . و الظاهر أن الحكم كذلك إذا كان شاكا في ترك التشهد ، لأن الملاك احتمال بقاء تدارك المشكوك و هو حاصل مع الشك في الترك أيضا و لا تختص بصورة العلم بالترك . سؤال 117 [ شك بين دو و سه و سپس بين سه و چهار و باز بين چهار و پنج ] إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فيبني على الثلاث ، ثم بعد البناء ، شك بين الثلاث المبنى عليه و الأربع ، بمعنى أنه شك في أنه أتى بالرابعة ، أم لا ، فبنى على الأربع ثم بعد البناء شك بين الأربع المبني عليه و الخمس ، فما حكمه ؟ جواب : يمكن أن يقال : يعمل بمقتضى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس . و يمكن أن يقال : يعمل بمقتضى كل من الشكوك ، لأن هذا ليس من انقلاب الشك ، بل له شكوك متعدده ، إذ بعد البناء على الثلاث مثلا كان الثلاث متيقنا وجدانا ، فيكون الشك بعده شكا بين الثلاث و الأربع ، لا بين الاثنين و الثلاث و الأربع و هكذا . و هذا هو الأوجه . سؤال 118 [ شك در اين كه قبل از ركوع ركعت سوم است يا پس از ركوع ركعت چهارم ] إذا شك بين الثلاث و الأربع و علم أنه على تقدير الثلاث ، قبل الركوع و