السيد اليزدي

56

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

الثلاث و صلى الرابعة ، و بعد إكمال السجدتين شك أيضا بين الاثنتين و الثلاث بأن علم أن علمه بالاثنتين كان في غير محله ، فهل تصح صلاته و يبني حينئذ على الثلاث و يأتي بالرابعة ، أو تبطل ؟ ( من حيث وقوع الشك بين الأوليين بحسب علمه الفعلي ) جواب : الظاهر الصحة . لأنه حين الشك الأول ، كان محرزا للأوليين . و كذلك ، حال الشك الثاني . غاية ما يكون ، يظهر حين الشك الثاني أن إحرازه لم يكن في محله . و الحاصل : أن المراد من حفظ الأوليين و سلامتهما الذي هو شرط في الصحة ، الحفظ بحسب حاله الفعلي عند الشك . و هو حاصل حال الشك . نعم ، لو قلنا أن وقوع الشك في الأوليين موجب للبطلان بمعنى أنه يشترط أن لا يحدث الشك المتعلق بالركعات في اثناء الأوليين ، أمكن الحكم بالبطلان ، من حيث أنه حين الشك الثاني يحصل له العلم بأن شكه الأول كان في أثناء الأوليين في الواقع ، و إن لم يكن ملتفتا لذلك حين الشك . و نظير المسألة : ما إذا شك بين الواحدة و الاثنتين ، ثم علم أنهما اثنتان . و بعد الإتيان بركعة أخرى انقلب علمه شكا ، فإن الظاهر ، صحة صلاته و إن كان العلم الأول في الواقع ، كان مخالفا للواقع . سؤال 94 [ شك بين دو و سه همراه با شك بين سه و چهار ] رجل شك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين ، فبنى على الثلاث ، ثم شك في أنه هل أتى بالركعة الرابعة ، أم لا . و بعبارة أخرى : شك بين الثلاث البنائية و الأربع ، فهل يجري حكم الشكين ، أو يجري حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ؟ جواب : لا يبعد إجراء حكم الشكين ، لأنه من حين الشك الأول تعلق به حكمه - و هو البناء على الثلاث و الإتيان بركعة قائما أو ركعتين جالسا - و حين الشك الثاني تعلق به أيضا حكمه - من البناء على الأربع و الإتيان بركعتين جالسا أو ركعة قائما - و دعوى أنه من انقلاب الشك بين الاثنتين و الثلاث إلى الشك بين اثنتين و الثلاث إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع لأنه حين الشك الثاني يصدق ذلك ، مدفوعة ، بأن الانقلاب إنما يكون برجوع نفس ذلك الشك الأول إلى شك آخر ، كما إذا شك أولا بين الاثنتين و الثلاث ، ثم علم بأنه ليس بثلاث قطعا ، بل إما اثنتين ، أو أربع مثلا ، فالشك الأول يزول و يحدث شك آخر . بخلاف المقام ، فإن الشك الأول باق بحاله . و حدث شك آخر و هو