الشيخ محمد رضا نكونام

88

حقيقة الشريعة في فقه العروة

فلا ضمان ، وكون جميع تركته للورثة ، وأمّا إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنّه موجود في تركته الموجودة أو لا ، بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم ، أو عند شخص آخر أمانةً أو نحو ذلك ، أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيّاً أمكنه الايصال إلى المالك ، أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضاً فلا ضمان في هذه الصور الثلاث ، ثمّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطاً ، وإلّا فلا إشكال في ضمانه . م « 3115 » ذكروا من شروط المضاربة التنجيز ، وأنّه لو علّقها على أمر متوقّع بطلت ، وكذا لو علّقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله ، نعم لو علّق التصرّف على أمر صحّ ، وإن كان متوقّع الحصول ، ولا دليل لهم على ذلك إلّادعوى الاجماع على أنّ أثر العقد لابدّ أن يكون حاصلًا من حين صدوره ، وهو إن صحّ إنّما يتمّ في التعليق على المتوقّع حيث أنّ الأثر متأخّر ، وأمّا التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقّع أيضاً إذا أخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلّق عليه وجوده الاستقبالي لا يكون الأثر متأخّراً ، نعم لو قام الاجماع على اعتبار العلم بتحقّق الأثر حين العقد تمّ في صورة الجهل ، لكنّه غير معلوم ، ثمّ على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة الإذن ، لكن يستحقّ حينئذ أجرة المثل لعلمه ، إلّاأن يكون الإذن مقيّداً بالصحّة ، فلا يجوز التصرّف أيضاً . م « 3116 » قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك ، وأمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحقّ الغرماء ، نعم بعد حصول الربح منع من التصرّف إلّاباذن من الغرماء ، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد . م « 3117 » تبطل المضاربة بعروض الموت كما مرّ أو الجنون أو الاغماء كما مرّ في سائر