الشيخ محمد رضا نكونام

89

حقيقة الشريعة في فقه العروة

العقود الجائزة ، وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً ، وكذا في الاغماء بين قصر مدّته وطولها ، ولكن لا يبطل في الأدواري والاغماء القصير المدّة فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما ، وأمّا بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد ؛ سواء كانا في المالك أو العامل ، وكذا تبطل السفه في المالك وإذا كان بعد حصول الربح يمنع من نفوذ التصرّف في حصته من الربح دون إجازة الغرماء ويكون كذا في الحجر أيضاً . م « 3118 » إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ وملك العامل الحصّة وإن كانت أزيد من أجرة المثل من كون منجّزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول بأنّها من الثلث لأنّه ليس مفوّتاً لشئ على الوارث ؛ إذ الربح معدوم وليس مالًا موجوداً للمالك ، وإنّما حصل بسعي العامل . م « 3119 » إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب ؛ سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كلّ منهما بتمام ماله إن لم يجز المعاملة ، فإن رجع على المضارب لم يرجع على العامل ، وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلًا على المضارب ، وإن كان مغروراً عرفاً ، وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله ، وللعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله ، ولا يستحقّ الأجرة عليه مع عدم حصول الربح لأنّه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله . م « 3120 » يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم ، فلا يجوز للمشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط ولكن لكلّ منهما فسخه بعده ، ويجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل بأن يشرط عليه أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون