الشيخ محمد رضا نكونام

87

حقيقة الشريعة في فقه العروة

بعدم استحقاق أزيد من الربح . م « 3111 » إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه ضاربه قدّم قول المالك مع اليمين . م « 3112 » لو ادّعى المالك الابضاع والعامل المضاربة قدّم قول المالك بيمينه ، وكذا لو لم يحصل ربح فادّعى المالك المضاربة لدفع الأجرة ، وادّعى العامل الابضاع لا يستحقّ العامل شيئاً . م « 3113 » إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل ، كما أنّهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله ، ولو علم مقدار المال الموجود فعلًا بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه فإن كان من جهة الاختلاف في الحصّة أنّها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعاً ، وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضاً ؛ لأنّ المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلًا وربحاً ، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك إلّاما علم جعله للعامل وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقيّة ربحاً ، مع أنّها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا ، فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلّا ما خرج . مسائل : م « 3114 » إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال ، وإلّا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ، ويكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة ، ويقدّم على الغرماء إن كان الميّت مديوناً لوجود عين ماله في التركة ، وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنّه تلف بتفريط أو بغيره أو ردّه على المالك