الشيخ محمد رضا نكونام

86

حقيقة الشريعة في فقه العروة

إنّي اشتبهت في حصوله لم يسمع منه ؛ لأنّه رجوع عن إقراره الأوّل ولكن لو قال : ربحت ثمّ تلف أو ثمّ حصلت الخسارة قبل منه . م « 3104 » إذ اختلفا في مقدار حصّة العامل وأنّه نصف الربح مثلًا أو ثلثه قدّم قول المالك . م « 3105 » إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة أو أنكر تسليم المال إليه فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه لم يسمع منه وأخذ باقراره المستفاد من إنكاره الأصل ، نعم لو أجاب المالك بأنّي لست مشغول الذمّة لك بشئ ، ثمّ بعد الاثبات ادّعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الانكار من الأوّل وبين دعوى التلف . م « 3106 » إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدّم قول مدّعي الصحّة . م « 3107 » إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدّم قول المنكر ، وكلّ من يقدّم قوله في المسائل المذكورة لابدّ له من اليمين . م « 3108 » إذا ادّعى العامل الردّ وأنكره المالك قدّم قول المالك . م « 3109 » لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه وادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل ، وكذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة وادّعى المالك أنّه اشتراه لنفسه ؛ لأنّه أعرف بنيّته ، ولأنّه أمين ، فيقبل قوله ، وليس الأمر كذلك لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة بأن ادّعى أنّه اشتراه في الذمّة لنفسه ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة وكان هو عاصياً في ذلك . م « 3110 » لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربةً وادّعى القابض أنّه أعطاه قرضاً فيقدّم قول المالك إلّاإذا كانت الأجرة زائدةً عن تمام الربح فليس له أخذها ، لاعترافه