الشيخ محمد رضا نكونام
64
حقيقة الشريعة في فقه العروة
المالك عموماً ، كأن يقول : إعمل به على حسب ما تراه مصلحةً إن كان هناك مصلحة ، أو خصوصاً ، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلّاأن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة . م « 3058 » مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ، ونوع الجنس المشتري ، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلّاإذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق ، وإن خالف فسافر فعلى ما مرّ في المسألة المتقدّمة . م « 3059 » مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئةً لا يجوز له ذلك إلّاأن يكون متعارفاً ينصرف إليه الاطلاق ، ولو خالف في غير مورد الانصراف فان استوفى الثمن قبل اطّلاع المالك فهو ، وإن اطّلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو ، وإلّا فالبيع باطل ، وله الرجوع على كلّ من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه ، فإن رجع على المشترى بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلّاأن يكون مغروراً من قبله ، وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنّه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه ، وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم إلّاأن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ ، فانّه حينئذ يرجع بمقدار الثمن . م « 3060 » في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنّه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل وإلّا بطل ، نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به . م « 3061 » لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر .