الشيخ محمد رضا نكونام
51
حقيقة الشريعة في فقه العروة
على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان ، والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية فيقدّم قول المتصرّف فتثبت أجرة المثل بعد التحالف ، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة . م « 3014 » إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدّعي الأقل . م « 3015 » إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك . م « 3016 » إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادّعى التفريط أو التعدّي قدّم قولهم مع اليمين . م « 3017 » يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك . م « 3018 » إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر . م « 3019 » إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك فالمرجع التحالف ، وكذا لو اختلفا في الأجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار . م « 3020 » إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا ، فالقول قول منكره . م « 3021 » إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا فالقول قول منكر الأزيد . م « 3022 » إذا اختلفا في الصحّة والفساد قدّم قول من يدّعي الصحّة . م « 3023 » إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد وتنازعا قدّم قول المستأجر ، فلا يستحقّ المؤجر أجرة حمله ، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه ، وليس له ردّه إذا لم يرض ، ويضمن به إن تلف أو عاب لعدم كونه أميناً حينئذ في ظاهر الشرع . م « 3024 » إذا خاط ثوبه قباءً وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً فيقدّم قول المستأجر لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءً ، وعلى هذا فيضمن له عوض النقص