الشيخ محمد رضا نكونام
52
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الحاصل من ذلك ، ولا يجوز له نقصه إذا كان الخيط للمستأجر وإن كان له ، ويضمن النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر ، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر هذا ، ولو تنازعا في هذه المسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف . م « 3025 » كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر . خاتمة فيها مسائل م « 3026 » خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها ، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ ، ولا يضرّ كونه مجهولًا من حيث القلّة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ، ولاطلاق بعض الأخبار . م « 3027 » لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء عليه السلام وسائر الائمّة عليهم السلام ، ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرء فيه كان أولى . م « 3028 » يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الاجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القران والتعزية والزيارات ، ولكن لا يجوز له نيابة الصلاة عن الأموات ولو بناءً على شرعيّة عباداته . م « 3029 » إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له وإلّا لا بأس بالتصرّف فيها ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملّكها كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك ؛ وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلّاباذن مالكها . م « 3030 » إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث