الشيخ محمد رضا نكونام

49

حقيقة الشريعة في فقه العروة

بقصد النيابة ، بل يجوز أن يستأجره لاتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميّته ، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا اهداء الثواب ، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث أنّها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابةً أو إهداءً . م « 3007 » يجب تعيين ما يتوّقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والابرة والخيط للخياطة مثلًا على المؤجر أو المستأجر إلّاإذا كان هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق ، نعم في صورة عدم التعيين وعدم العادة يجب على المستأجر ؛ لأنّ اللازم على المؤجر ليس إلّا العمل . م « 3008 » يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلًا بعقد واحد ، كأن يقول : بعتك داري وآجرتك حماري بكذا ، وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلًاّ منهما حكمه ، فلو قال : آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلابدّ من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس ، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقلّ منه بطل بالنسبة إليه ؛ للزوم الربا ، ولو قال : آجرتك هذه الدار وصالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلًا فيجري فيه حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح أيضاً ، فالحال كالبيع وإلّا فيصحّ بالنسبة إلى المصالحة أيضاً . م « 3009 » يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه ، ونفقته على نفسه ، لا على المستأجر إلّامع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ، وعلى الأوّل لابدّ من تعيينها كمّاً وكيفاً إلّاأن يكون متعارفاً ، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ، ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ مطالبة عوضها على الأوّل بل وكذا على الثاني لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط . م « 3010 » يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة