الشيخ محمد رضا نكونام

389

حقيقة الشريعة في فقه العروة

فصل في غسل مسّ الميّت م « 4206 » يجب بمسّ ميّت الانسان بعد برده وقبل غسله دون ميّت غير الانسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط بَرْد تمام جسده ، فلا يوجب بَرد بعضه ، ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسل الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل يكفي التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ أربعة أشهر ، بل تجب الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً . م « 4207 » في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ، كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر وكذلك الحكم مع المسّ بالشعر أو مسّ الشعر . م « 4208 » مسّ القطعة المبانة من الميّت إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل ، وكذا المجرّد عنه ، ويجب في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به ، ويجب في مسّ قطعة المبانة من الحي إذا اشتملت على اللعظم . م « 4209 » إذا شك في تحقّق المسّ وعدمه أو شك في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميّتاً أو حيّاً أو كان قبل بَرده أو بعده أو في أنّه كان شهيداً أم غيره أو كان الممسوس