الشيخ محمد رضا نكونام

390

حقيقة الشريعة في فقه العروة

بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المسّ وشك في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يحكم على مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها بالقرينه كما لو كانت المقبرة للمسلمين ويحكم على أنّها مغسلة . م « 4210 » إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الانسان فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما فلا يجب . م « 4211 » لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، ويصحّ قبله أيضاً إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة . م « 4212 » في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره . م « 4213 » يوجب مسّ القطعة المبانة من الحيّ الغسل إذا كان قبل بَردها لا بعده . م « 4214 » يجب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسته لفرجها ، وكذا في العكس بأن تولّد الطفل من المرأة الميتة ، فعليه الغسل بعد بلوغه . م « 4215 » مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل . م « 4216 » الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة . م « 4217 » مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل . م « 4218 » مس سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .