الشيخ محمد رضا نكونام
388
حقيقة الشريعة في فقه العروة
أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك لا يعتبر إذنه . م « 4199 » يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلّاإذا كانت هناك جهة رجحان فيه . م « 4200 » من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ومكة أرجح من سائر مواضعه وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفى بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة . م « 4201 » ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه ؛ سواء كان في حال المرض أو الصحّة ، ويرجع أن يدخل قبره ويقرء القران فيه . م « 4202 » يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحبّ بذل الكفن له ، وإن كان غنيّاً ، ففي الخبر : « من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » « 1 » . م « 4203 » تستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : « من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة » . م « 4204 » تستحبّ مباشرة غسل الميّت ، ففي الخبر : « كان في ما ناجى اللّه به موسى عليه السلام ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمّه » . م « 4205 » يستحبّ للإنسان إعداد الكفن ، وجعله في بيته ، وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث قال رسول صلى الله عليه وآله : « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه » « 2 » ، وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه » .
--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 2 ، ص 754 ( 2 ) - الوسائل ، ج 2 ، ص 756