الشيخ محمد رضا نكونام
387
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 4193 » يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الائمّة عليهم السلام سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكنّ الأولى عدم التخريب مع عدم الحاجة ؛ خصوصاً في المباحة غير الموقوفة . م « 4194 » إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فلا يجوز نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفّار . م « 4195 » إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاء لا يجب على الرضا ببقائه ، ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكن الأولى قبول العوض أو الإعراض . م « 4196 » إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن ؛ سواء كان مع العوض أو بدونه ؛ لأنّه المقدّم على ذلك فيشمله حرمة دليل النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذّن في الصلاة في داره ، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ، ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلّا ليس له الرجوع مطلقاً . م « 4197 » إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم . م « 4198 » إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، وعليه الاستئذان من الولي في الدفن الثاني