الشيخ محمد رضا نكونام
386
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الثالث - إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده . الرابع - لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . الخامس - إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته . السادس - لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة ، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأولى الترك مع عدم الوصيّة . السابع - إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فانّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة فإنّه خال عن الاشكال أو أقلّ إشكالًا . الثامن - إذا دفن بغير إذن الولي . التاسع - إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً . العاشر - إذا دعت ضرورة إلي النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ . الحادي عشر - إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ . الثاني عشر - إذا أوصى بنبشه ونقله بعده مدّةً إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رحجان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجباً لهتك حرمته ، أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجوب دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع ، وهو أمر لبّي ، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .