الشيخ محمد رضا نكونام
371
حقيقة الشريعة في فقه العروة
بلحاظ الجنازة . فصل في الدفن م « 4165 » يجب كفايةً دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن ايذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، ويكفي مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك ، لكنّ الأولى كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلًا بدونه . م « 4166 » يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء يمكن فيه ذلك . م « 4167 » إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلّي عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر ولا يجب الاستقبال ، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأولى مع الامكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله . م « 4168 » إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن متسدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في