الشيخ محمد رضا نكونام
372
حقيقة الشريعة في فقه العروة
بطنها مستقبلًا ، ويعمل بذلك في مطلق الجنين ، ولو لم تلج الروح فيه . م « 4169 » لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنّه أتى بشرائطه ، ولو علم أنّه ما قصد القربة . م « 4170 » إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لابدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الالقاء . م « 4171 » مؤونة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها . م « 4172 » يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ كالصلاة وغيرها . م « 4173 » إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين . م « 4174 » يجري أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً . م « 4175 » لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين فلابدّ من النبش ؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار . م « 4176 » لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك