الشيخ محمد رضا نكونام
370
حقيقة الشريعة في فقه العروة
التاسع - أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . العاشر - أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً بخلاف اليوميّة حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه . الحادي عشر - الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين . الثاني عشر - أن يقول قبل الصلاة ، الصلاة ثلاث مرّات . الثالث عشر - أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها . الرابع عشر - رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود . م « 4164 » إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة علي كلّ واحد منفرداً ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين : الأوّل - أن يوضع الجميع قدام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي ؛ حرّاً كان أو عبداً ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتّفق . الثاني - أن يجعل الجميع صفّاً واحداً ويقوم المصلّي وسط الصفّ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث