الشيخ محمد رضا نكونام
365
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الثاني عشر - إباحة المكان . الثالث عشر - الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر - الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأولى كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الآخر . الخامس عشر - أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً . السادس عشر - أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . السابع عشر - إذن الولي . م « 4140 » لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، ولا يعتبر جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا لا تجب مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة . م « 4141 » إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا . م « 4142 » إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه . م « 4143 » إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة . م « 4144 » إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .