الشيخ محمد رضا نكونام

366

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 4145 » إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجبت الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه . م « 4146 » إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره ، وكذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات . م « 4147 » إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأولى إعادة الصلاة عليه . م « 4148 » يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ، وإن تمكّن من الماء وإن كان الأولى الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه . م « 4149 » ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت أولى ، فلا تبطل الصلاة به . م « 4150 » مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً لا تجزي صلاة العاجز عن القيام جالساً . م « 4151 » إذا صلّى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ، ثمّ تبيّن وجوده فتجب الإعادة بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً ، فإنّها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الاتيان بها قائماً . م « 4152 » إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا ؟ بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحّتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجبت الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها . م « 4153 » إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على