الشيخ محمد رضا نكونام
364
حقيقة الشريعة في فقه العروة
على الإتيان . م « 4138 » يجوز أن يقرء الأدعية في الكتاب ؛ خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها . فصل في شرائط صلاة الميّت م « 4139 » وهي أمور : الأوّل - أن يوضع الميّت مستلقياً . الثاني - أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلي يساره . الثالث - أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلّا إذا طال صفّ المأمومين . الرابع - أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد . الخامس - أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه . السادس - أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف . السابع - أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً . الثامن - استقبال المصلّي القبلة . التاسع - أن يكون قائماً . العاشر - تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام . الحادي عشر - قصد القربة .