الشيخ محمد رضا نكونام
351
حقيقة الشريعة في فقه العروة
حصني فمن دخل حصني أمن من ناري » « 1 » . وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الائمّة عليهم السلام والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعيّة المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الائمّة عليهم السلام . ويجوز أن يكتب بالطين والماء ، بل بالإصبع من غير مداد . الثاني عشر - أن يهيّأ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة . الثالث عشر - أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة . تتمّة م « 4083 » إذا لم تكتب الأدعيّة المذكورة والقران على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن . فصل في مكروهات الكفن م « 4084 » وهي أمور : أحدها - قطعه بالحديد . الثاني - عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه . الثالث - بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه .
--> ( 1 ) - الأمالي ، الشيخ الصدوق ، ص 306