الشيخ محمد رضا نكونام
352
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الرابع - تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ . الخامس - كونه أسود . السادس - أن يكتب عليه بالسواد . السابع - كونه من الكتان ولو ممزوجاً . الثامن - كونه ممزوجاً بالأبريسم ، بل الأولى تركه إلّاأن يكون خليطه أكثر . التاسع - المماكسة في شرائه . العاشر - جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر - كونه وسخاً غير نظيف . الثاني عشر - كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به . فصل في الحنوط م « 4085 » وهو مسح الكافور على بدن الميّت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي الجبهة ، واليدان ، والركبتان وإبهاما الرجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، ويستحسن مسح إبطيه ولبّته ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه ، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .