الشيخ محمد رضا نكونام

337

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الأوّل - بماء السدر . الثاني - بماء الكافور . الثالث - بالماء القراح . ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين ، وكذا السرّة ، ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثالثة مع التمكّن من الترتيب ، نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثالثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير . م « 4030 » لا تجب إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، بل تجوز ازالته عن كلّ عضو قبل الشروع فيه . م « 4031 » يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الاطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكنّ المناط ما ذكرنا . م « 4032 » لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله . م « 4033 » ليس لماء غسل الميّت حدّ بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام : أن يغسله بستّ قرب ، والتأسّي به صلى الله عليه وآله حسن مستحسن . م « 4034 » إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ، وإن تعذّر