الشيخ محمد رضا نكونام

338

حقيقة الشريعة في فقه العروة

كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور . م « 4035 » إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب . م « 4036 » إذا لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ، ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيّر فيالصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فيتمّمه أوّلًا ، ثمّ يغسله بماء الكافور ، ثمّ يتمّمه بدل القراح . م « 4037 » إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم ، كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات . م « 4038 » إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلّاأن يكون موته بعد طواف الحجّ أو العمرة ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر . م « 4039 » إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده . م « 4040 » لا يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ فيجوز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن ، وتكفي ضربة واحدة للوجه واليدين . م « 4041 » الميّت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمّم لفقد الماء أو