الشيخ محمد رضا نكونام

330

حقيقة الشريعة في فقه العروة

فاسقاً . م « 3998 » كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه وإن قلنا بصحّتها وعلمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط . فصل في مراتب الأولياء م « 3999 » الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ؛ حرّةً كانت أو أمةً ؛ دائمةً أو منقطعةً ، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية ، ثمّ بعد المال طبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي ، ثمّ عدول المؤمنين . م « 4000 » في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ومن متّ إلى الميّت بالأب ، والأم أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأمّ ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الأمّ ، والأولاد وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدم على الإخوة . وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهو على أولادهما . م « 4001 » إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين .