الشيخ محمد رضا نكونام
331
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 4002 » إذا كان لميّت أمّ وأولاد ذكور فالأمّ أولى ، لكنّ الأولى الاستئذان من الأولاد أيضاً . م « 4003 » إذا لم يكن في بعض المراتب إلّاالصبي أو المجنون أو الغائب فتنتقل الولاية إلى المرتبة المتأخّرة وإذا كان للصبي ولي فليستأذن منه أيضاً . م « 4004 » إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية فلابدّ من إذن الجميع . م « 4005 » إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الولي لكنّها صحيحة ، ويجب العمل بها ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير . م « 4006 » إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الولي بأن صار غير البالغ أو الغائب حاضراً أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره . م « 4007 » إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ليس له الإلزام بالإعادة . م « 4008 » إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً فيجوز الاكتفاء بقوله إن اطمأنّ بقوله ولم يعارضه غيره ، وإلّا احتاج إلى البيّنة . م « 4009 » إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت فيصحّ العمل إذا حصل منه قصد القربة ؛ لأنّه أيضاً مكلّف كالمكره . م « 4010 » حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الذكور البالغين ، ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثم الأخت ، ثمّ أولادهما الأعمام ، ثمّ الأحوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ،