الشيخ محمد رضا نكونام
326
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الرابع - أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : « اللّهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك » . الخامس - أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها ممّا يفرحه ويريحه . السادس - أن يقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرّة ، أو سبع مرّات ، أو واحدة ، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام : « لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان عجباً » « 1 » ، وفي الحديث : « ما قرء الحمد على وجع سبعين مرّة إلّاسكن بإذن اللّه وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا » « 2 » ، وقال الصادق عليه السلام : « من نالته علّة فليقرء في جيبه الحمد سبع مرّات » وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه . السابع - أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه . الثامن - أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه . التاسع - أن يلتمس منه الدعاء ، فإنّه ممّن يستجاب دعاؤه ، فعن الصادق عليه السلام : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاجّ والغازي والمريض » . فصل في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير . م « 3989 » وهي أمور : الأوّل - يجب توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن منها ، وإلّا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغيرة والكبير بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان ، وتجب
--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 4 ، ص 873 ( 2 ) - الوسائل ، ج 4 ، ص 874