الشيخ محمد رضا نكونام

318

حقيقة الشريعة في فقه العروة

بطلت في الزائد إلّامع إجازة الورثة بلا إشكال ، وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقاً على تقدير ثبوت النسبة شاذ ، ولا فرق بين أن يكون بحصّة مشاعة من التركة أو بعين معيّنة ، ولو كانت زائذةً وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصّة المجيز فقط ، ولا يضرّ التبعيض كما في سائر العقود ، فلو خلف ابنا وبنتا وأوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلّاثلث من ستّة ، ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستّة . م « 3975 » لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقلّ صحّت ، ولو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليماً مع وصيّته بالثلث أو لاحقاً بطلت مع عدم إجازة الورثة ، وأمّا إن اتّفق أنّه لم يوص بالثلث أصلًا صحّت وإن لم تكن حينئذ زائدةً على الثلث ، وكذا لو كانت في واجب نفذت ويخرج من الثلث . م « 3976 » إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في واجب حتّى تنفذ أو لا حتّى يتوقّف الزائد على إجازة الورثة فالأصل عدم النفوذ إلّاإذا ثبت كونها بالواجب ، نعم إذا أقرّ بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل ، بل وكذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمساً أو زكاةً أو نذراً أو نحو ذلك وشكّ في أنّها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبّي فانّها أيضاً تخرج من الأصل لأنّ الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما والظاهر من كلامه اشتغال ذمّته بهما . م « 3977 » إذا أجاز الوارث بعد وفات الموصي فلا إشكال في نفوذها ، ولا يجوز له الرجوع في إجازته ، وأمّا إذا أجاز في حياة الموصي فنفذت كما هو المشهور للأخبار فيرجع إجازته إلى إسقاط حقّه كما يستفيد من الأخبار الدالّة على أنّ ليس للميّت من