الشيخ محمد رضا نكونام

31

حقيقة الشريعة في فقه العروة

تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ . م « 2945 » إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخت الإجارة والرجوع بالأجرة ، وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الأجرة . م « 2946 » إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض فليس له الفسخ ، بل عليه الرجوع على الظالم بعوض ما فات ، وإن منع الظالم أو غصبه بعد القبض تعيّن الرجوع إلى الظالم ، فليس له الفسخ حينئذ ؛ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدّة أو في أثنائها ، ثمّ لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدّة إلى المستأجر فالخيار باق ، وله الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدّة في يد الغاصب ، والرجوع بقسطه من المسمّى واستيفاء باقي المنفعة . م « 2947 » لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابّةً لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر فتبطل الإجارة إن اشترط المباشرة على وجه القيديّة ، وكذا لو حصل له عذر آخر أو كان هناك عذر عام بطلت قطعاً لعدم قابليّة العين للاستيفاء حينئذ . م « 2948 » التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان ، ومنه إتلاف الحيوانات ، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض ، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه ، والعذر العام بمنزلة التلف ، وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر كما إذا استأجر دابّةً لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على السفر ، أو رجلًا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك أيضاً يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد