الشيخ محمد رضا نكونام

30

حقيقة الشريعة في فقه العروة

ذلك ، كما إذا حبسه وكان كسوباً ، فإنّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه كذا مقداراً ، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ . م « 2939 » إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلب الإجارة ، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل ، وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدّة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من المدّة إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة . م « 2940 » إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى ، ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي كما ذكر في البطلان . م « 2941 » إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ، ويجيء خيار تبعّض الصفقة . م « 2942 » الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلًاّ أو بعضاً من حين البطلان ، كما هو الحال في تلف المبيع قبل القبض ، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيّتها من الأوّل . م « 2943 » إذا آجر دابّةً كليّةً ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعليه أن يدفع فرداً آخر . م « 2944 » إذا آجره داراً فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلًا رجعت الأجرة بتمامها وإلّا فبالنسبة ، وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ، ويصحّ أيضاً هنا رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ؛ لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً ، وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة ، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة ، ولو بادر المؤجر إلى