الشيخ محمد رضا نكونام
28
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وبين الضرب مع الغرماء نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث أنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله . م « 2932 » إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . م « 2933 » ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ، ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة وما يفسد ليومه وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع . م « 2934 » إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها ، لا من جهة تبعيّة العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الأجرة ، وإن كان تلف العين عليه . فصل في الأجرة م « 2935 » يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقّف على شيء كما هو مقتضى سببيّة العقود ، كما أنّ المؤجر يملك الأجرة ملكيّة متزلزلة به كذلك ولكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأجرة إلّا بتسليم العين أو العمل ، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّابتسليم الأجرة كما هو مقتضي المعاوضة وتستقرّ ملكيّة الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه ، فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم ،