الشيخ محمد رضا نكونام
265
حقيقة الشريعة في فقه العروة
بكذا ؟ فقال نعم ، فقال الأوّل : قبلت . م « 3823 » إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف وإن لم يكن مغيّراً فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات ، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول جوّزتك بدل زوّجتك فلا يكتفى به ، وكذا اللحن في الاعراب . م « 3824 » يشترط قصد الانشاء في إجراء الصيغة . م « 3825 » لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول بل يكفي علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج . م « 3826 » يشترط الموالاة بين الايجاب والقبول ، وتكفي العرفيّة منها فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الايجاب كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت . م « 3827 » لا يشترط اتّحاد مجلس الايجاب والقبول ، فلو كان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجب زوّجت فلاناً فلانةً وبعد بلوغ الخبر إليه قال قبلت فعقده صحيح ، فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدّد المجلس كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنّه يسمع صوته ويقول قبلت ، بلا فصل مضرّ ، فانّه يصدق عليه المعاقدة . م « 3828 » ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود ، فلو علّقه على شرط أو مجىء زمان بطل ، نعم لو علّقه على أمر محقّق معلوم كأن يقول إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة مع علمه بأنّه يوم الجمعة صحّ ، وأمّا مع عدم علمه فباطل . م « 3829 » إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح ، وإن أرادا الفراق فاللازم الطلاق .