الشيخ محمد رضا نكونام

264

حقيقة الشريعة في فقه العروة

فصل في العقد وأحكامه م « 3818 » يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الايجاب والقبول اللفظيين ، ولا يكفي التراضي الباطني ، ولكن يكفي الايجاب والقبول الفعليين ، ولا يشترط العربيّة مع التمكّن منها ، ويكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج ، ولا تعتبر الماضوية ، فيكفي المستقبل ، والجملة الخبريّة كأن يقول أزوّجك أو أنا مزوّجك فلانة ، - / ويجوز تقديم الايجاب على القبول ، وأن يكون القبول بلفظ قبلت ، ويكفي رضيت ، ولا يشترط ذكر المتعلّقات ، فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم ، ويكفي الاتيان بلفظ الأمر كأن يقول : زوّجنى فلانة فقال زوّجتكها . م « 3819 » الأخرس يكفيه الايجاب والقبول بالإشارة مع قصد الانشاء وإن تمكّن من التوكيل . م « 3820 » لا يكفي في الايجاب والقبول الكتابة . م « 3821 » لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلّقات ، فلو قال : أنكحتك فلانة ، فقال : قبلت التزويج أو بالعكس كفى ، وكذا لو قال : على المهر المعلوم ، فقال الآخر : على الصداق المعلوم ، وهكذا في سائر المتعلّقات . م « 3822 » يكفي في الايجاب لفظ نعم بعد الاستفهام ، كما إذا قال : زوّجتني فلانة