الشيخ محمد رضا نكونام
263
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3814 » لا فرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو أذنها فاختارت هي زوجاً برضاها . م « 3815 » لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فهو صحيح . م « 3816 » لو اعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته . م « 3817 » لو كانت عند العبد حرّة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فلها الخيار وإن اختارت البقاء فيثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ، وكذا إذا كان عنده أربع إماء فأعتقت إحداها ، ولو أعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعةً فالزوج مخيّر ، وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأوّل للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع .