الشيخ محمد رضا نكونام

253

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3769 » لا يجوز تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين من عدم التمكّن من المهر للحرّة وخوف العنت بمعنى المشقّة أو الوقوع في الزنا بل متعة أيضاً ، وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله : « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ » « 1 » إلى آخر الآية ، ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا ، كما لا إشكال في جواز وطيها بالملك ، بل وكذا بالتحليل ، ولا فرق بين القنّ وغيره ، نعم يجوز في المبعّضة لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرّة أيضاً . م « 3770 » لو تزوّجها مع عدم الشرطين فطلّقها ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها . م « 3771 » لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل ولا يجب الطلاق . م « 3772 » لو لم يجد الطول وخاف العنت ولكن أمكنه الوطي بالتحليل أو بملك اليمين لم يجز التزويج . م « 3773 » إذا تمكّن من تزويج حرّ لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن ، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه أو كانت زوجته الحرّة غائبةً . م « 3774 » إذا لم تكفه في صورة الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين أمّا الأزيد فلا يجوز كما سيأتي . م « 3775 » إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه فكصورة عدم القدرة نظير سائر المقامات كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعاً ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل

--> ( 1 ) - المجادلة / 4