الشيخ محمد رضا نكونام

254

حقيقة الشريعة في فقه العروة

أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل فيسقط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك . فصل في نكاح الأمة على الحرّة م « 3776 » يجوز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها ويعتبر الشرطين من عدم الطول وخوف العنت ، وأمّا مع عدم إذنها فلا يجوز ، بل هو باطل ، نعم لو أجازت بعد العقد صحّ بشرط تحقّق الشرطين ، ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميّين أو انقطاعيّين أو مختلفين بل لا فرق بين إمكان وطي الحرّة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق مع عدم الشرطين ، نعم يجوز إذا لم تكن الحرّة قابلةً للاذن لصغر أو جنون خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعياً ، وأمّا العكس وهو نكاح الحرّة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرّة عالمةً بالحال ، وأمّا مع جهلها فخيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها ، ولا يجب إعلامها بالحال ، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً . م « 3777 » لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ ، ومع جهلها صحّ بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة إلّامع إجازتها ، وكذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد . م « 3778 » لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة ، وأمّا يحرم على الحرّة ؛ لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة ، وتصدق الأمة على المبعّضة أيضاً . م « 3779 » إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة بل لابدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد . م « 3780 » إذا كانت تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها ، وأمّا إذا كان الطلاق رجعياً فلا يجوز . م « 3781 » إذا زوّجه فضولي حرّةً فتزوّج أمةً ثمّ أجاز عقد الفضولي فعلى النقل لا يكون