الشيخ محمد رضا نكونام
249
حقيقة الشريعة في فقه العروة
كان بعد وطئه لها لم تحرم ، وكذا الكلام إذا زنى بمملوكة ابنه . م « 3748 » لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر . م « 3749 » إذا شك في تحقّق الزنا وعدمه بنى على العدم ، وإذا شك في كونه سابقاً أو لا ، بنى على كونه لاحقاً . م « 3750 » إذا علم أنّه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما أم أو بنت ، وأمّا إذا لم يكن لأحدهما أمّ ولا بنت فيجوز نكاح الأمّ أو البنت من الأخرى . م « 3751 » لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجباريّاً أو اضطراريّاً ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ ، وكذا المزني بها ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة ، أمّا إذا زنى بالميتة فلا تنشر الحرمة ، وكذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل ، وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فلا نشر . م « 3752 » إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى تنشر الحرمة لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الأولى ، وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد فلا تصحّ النكاح لأنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد . م « 3753 » إذا زوّجه رجل امرأةً فضولًا فزنى بأمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقاً ، وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقاً . م « 3754 » إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس ؛ بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ، كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقياً ، بل وإن أوجب شهوةً أيضاً ، نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو