الشيخ محمد رضا نكونام

250

حقيقة الشريعة في فقه العروة

ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فتنشر الحرمة . م « 3755 » لا تحرم أمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر ، وتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسةً أو منظورةً بشهوة . م « 3756 » لا يوجب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة . م « 3757 » لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواماً أو متعةً ؛ سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين أومختلفتين ، وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطيهما ، وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطي فلا مانع منه ، ويجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطي بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطي . م « 3758 » لو تزوّج بإحدى الأختين وتملّك الأخرى لا يجوز له وطي المملوكة إلّابعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعيّةً ، فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك لا يحدّ حدّ الزنا بوطي المملوكة بل يعزّر فيكون حرمة وطيها كحرمة وطي الحائض . م « 3759 » لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثمّ تزوّج الأخرى فيبطل التزويج ، وقد يقال بصحّته وحرمة وطي الأولى إلّابعد طلاق الثانية . م « 3760 » لو تزوّج بإحدى الأختين ثمّ تزوّج بالأخرى بطل عقد الثانية ؛ سواء كان بعد وطي الأولى أو قبله ، ولا يحرم بذلك وطي الأولى وإن كان قد دخل بالثانية ، نعم لو دخل بها مع الجهل بأنّها أخت الأولى يكره له وطي الأولى قبل خروج الثانية عن العدّة . م « 3761 » لو تزوّج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته دون المجهول وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطيهما ، وكذا وطي إحداهما