الشيخ محمد رضا نكونام
221
حقيقة الشريعة في فقه العروة
القسم السابع : نظام الأسرة والعيشة 17 - كتاب النكاح م « 3608 » النكاح مستحبّ في حدّ نفسه بالاجماع والكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة ، قال اللّه تعالى : « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ » « 1 » . وفى النبوي المروي بين الفريقين : « النكاح سنّتي ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي » « 2 » . وعن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « تزوّجوا ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال : من أحبّ أن يتّبع سنّتي ؟ فإنّ من سنّتي التزويج » « 3 » . وفي النبوي : « ما بنى بناءً أحبّ إلى اللّه تعالى من التزويج » « 4 » . وعن النبي صلى الله عليه وآله « من تزوّج أحرز نصف دينه ، فليتّق اللّه في النصف الآخر » « 5 » ، بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء ، ففي الخبر عن الصادق عليه السلام : « من
--> ( 1 ) - النساء / 3 ( 2 ) - بحارالانوار ، ج 100 ، ص 220 ، ح 23 ( 3 ) - الوسائل ، ج 14 ، ص 13 ، الباب 1 ، ح 2 ( 4 ) - الوسائل ، ج 14 ، ص 3 ، الباب 1 ، ح 4 ( 5 ) - الوسائل ، ج 14 ، ص 5 ، الباب 1 ، ح 11