الشيخ محمد رضا نكونام
199
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3512 » لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته ، وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحّ بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا يجزي . م « 3513 » لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يستردّه ، وإن كان تالفاً استردّ عوضه ، إذا كان القابض عالماً بالحال وإلّا فلا . ختام فيه مسائل متفرقة م « 3514 » يستحبّ للولي أن يستخرج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده ، فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته وإن قلّد من يقول بعدم الجواز كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الولي في مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان مذهبه الجواز ليس للصبي بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة ، نعم لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الاخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالاخراج فلا يجوز لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبي وإن كان الاحتياط وجوبياً ، وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث أنّه محلّ للخلاف ، وكذا في سائر التصرّفات في ماله . م « 3515 » إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشك في أنّه أخرجها أم لا ؟ وجب عليه الاخراج للاستصحاب إلّاإذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فتجري قاعدة الشك بعد