الشيخ محمد رضا نكونام
200
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الوقت أو بعد تجاوز المحلّ ، هذا ، ولو شك في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به ، فجاز العمل بالاستصحاب ؛ لأنّه دليل شرعي ، والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه ؛ لأنّه المكلّف ، لا شك الصبي ويقينه ، وبعبارة أخرى ليس نائباً عنه . م « 3516 » إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري ليس عليه شيء إلّاوإن كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولًا ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنّه لا يجب عليه شيء وإن علم زمان البيع وشك في تقدّم التعلّق وتأخّره . م « 3517 » إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الاخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الاخراج من تركته ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب وإن علم زمان التعلّق وشك في زمان الموت ، وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الاجمالي بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلًا ، وإلّا فلا يجب عليه لعدم العلم الاجمالي بالتعلّق حينئذ . م « 3518 » إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة وشك في أنّه أدّاها أم لا ؟ فلا يجب إخراجه من تركته ، نعم لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجوداً فالأصل بقاء الزكاة فيه ، ففرق بين صورة الشك في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه ، والشكّ في أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا ، هذا كلّه إذا كان الشك في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الاخراج ، وأمّا إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة