الشيخ محمد رضا نكونام

19

حقيقة الشريعة في فقه العروة

11 - كتاب الإجارة م « 2907 » الإجارة التسليط على عين لانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول : فصل في أركانها م « 2908 » أركان الإجارة ثلاثة : الأوّل - الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور والصريح منه : آجرتك أو أكريتك الدار مثلًا ، فيقول : قبلت أو استأجرت أو استكريت ، وتجري فيها المعاطاة كسائر العقود ، ويجوز أن يكون الايجاب بالقول ، والقبول بالفعل ، ولا يصحّ أن يقول في الايجاب : بعتك الدار مثلًا وإن قصد الإجارة ، نعم لو قال : بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلًا بكذا صحّ إذا قصد الإجارة . الثاني - المتعاقدان ، ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقيّة . الثالث - العوضان ، ويشترط فيها أمور : الأوّل : المعلوميّة ، وهي في كلّ شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر ، فلو آجره داراً