الشيخ محمد رضا نكونام

185

حقيقة الشريعة في فقه العروة

استدان للطاعة فصرف في المعصيّة لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس . م « 3444 » إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًاّ وتمكّن بعد حين كأن يكون له غلّةً لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة فلا يجوز إعطائه من هذا السهم مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضائه بعد التمكّن . م « 3445 » لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين ويأخذها مقاصّةً وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها ، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاءً وأخذها مقاصّةً . م « 3446 » لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلّاع الغارم . م « 3447 » لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو بالوفاء عنه ، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته . م « 3448 » إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ، ثمّ يحسب عليه ، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم . م « 3449 » لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز الاعطاء من هذا السهم ، إن كان المضمون عنه غنيّاً . م « 3450 » لو استدان لاصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة ، وأمّا لو تمكّن من الأداء فلا يجوز ،