الشيخ محمد رضا نكونام

169

حقيقة الشريعة في فقه العروة

فيه في قدر النصاب وكمّيّة ما يخرج منه وغير ذلك ، ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران : الأوّل - بلوغ النصاب ، وهو بالمنّ الشاهي وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالًا صيرفياً مأة وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا ، وبالمنّ التبريزي الذي هو ألف مثقال مأة وأربعة وثمانون منّاً وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالًا ، وبحقّة النجف في زماننا سنة وهي تسع مأة وثلاثة وثلاثون مثقالًا صيرفياً وثلث مثقال ، ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبعيار الاسلامبول وهو مأتان وثمانون مثقالًا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً . الثاني - التملّك بالزراعة في ما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق أو انتقالها إلى ملكه منفردةً أو مع الشجر قبل وقته . م « 3379 » وقت تعلّق الزكاة بالحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً . م « 3380 » وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر إلّاأنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة . م « 3381 » في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً وإذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضاً المدار فيه على تقديره يابساً ، وتتعلّق به الزكاة بقدر ما يبلغ النصاب بعد جفافه .