الشيخ محمد رضا نكونام

170

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3382 » إذ أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنياً بما يزيد على المتعارف في ما يحسب من المؤون وجب عليه ضمان حصّة الفقير كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب . م « 3383 » لو كانت الثمرة مخروصةً على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلًا فإنّه يجب على الساعي القبول . م « 3384 » وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق . م « 3385 » يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . م « 3386 » يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته . م « 3387 » يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا ، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . م « 3388 » لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا ، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره . م « 3389 » مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر في ما سقى بالماء بالجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر ، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة ، ونصف العشر في ما سقى بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ، ولو سقى بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ، ولو شك في صدق