الشيخ محمد رضا نكونام
165
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3364 » إذا قال ربّ المال لم يحلّ على مالي الحول ، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين ، وكذا لو ادّعى الاخراج أو قال تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب . م « 3365 » إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجبت عليه الزكاة ، وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ، وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وإن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع . فصل في زكاة النقدين م « 3366 » وهما الذهب والفضّة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور : الأوّل - النصاب ، ففي الذهب نصابان : الأوّل - عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فعلي هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالًا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . والثاني - أربعة دنانير ، وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة ، وفيه ربع العشر ؛ أي : من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان ؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك ، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّاإذا زاد أربعة أخرى ، وهكذا ، والحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر ، وهو نصف دينار ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين