الشيخ محمد رضا نكونام

154

حقيقة الشريعة في فقه العروة

فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب . الرابع - أن يكون مالكاً ، فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول أو قبل القبض ، وكذا في القرض لا تجب إلّابعد القبض . الخامس - تمام التمكّن من التصرّف ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدّق به ، والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأولى اخراجه . السادس - النصاب كما سيأتي تفصيله . م « 3328 » يستحبّ للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ ؛ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى دون النقدين ، ولا يستحبّ إخراجها من مواشيه ، نعم إذا اتّجر الولي بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته ، والمتولّي لاخراج الزكاة هو الولي ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ولو تشاحّوا في الاخراج وعدمه قدّم من يريد الاخراج ، ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولى عليه فيثبت الاستحباب بالنسبة إليه . م « 3329 » يستحبّ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما . م « 3330 » تجب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ، فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول في ما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال