الشيخ محمد رضا نكونام
155
حقيقة الشريعة في فقه العروة
التعلّق في الغلّات . م « 3331 » كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده في ما ملكه على المختار من كونه مالكاً ، وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه . م « 3332 » لو شك حين البلوغ في مجىء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلّق وتأخّره فلا يجب الاخراج ؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق ، وأمّا إذا شك حين التعلّق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلّق وشك في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب ، وأمّا مع الشك في العقل فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل ، وإن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشك في زمان حدوث الجنون فيجب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب ، وكذا مع الجهل بالتاريخين ، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك . م « 3333 » ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه . م « 3334 » إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركةً بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً . م « 3335 » لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً